قرار بتخفيض تعرفة الكهرباء.. مدير مؤسسة الكهرباء: دعماً للاستثمار والانتاج لتحسين البيئة الاقتصادية

كشف مدير عام مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء خالد أبودي، أن المؤسسة أقرّت تخفيضاً في تعرفة الكيلو واط الساعي للخطوط المستثناة من التقنين الجزئي أو الكلي، للمدن والمناطق الصناعية.
ونوه أبودي بأن التخفيض الذي تم إقراره يطبق على الفئتين الصناعية والتجارية بنسبة تصل إلى 21%، ليصبح سعر الكيلو واط الساعي 1500 ليرة سورية، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تحفيز قطاع الإنتاج الصناعي وتحسين البيئة الاقتصادية.
وأوضح مدير عام المؤسسة أن القرار يأتي استجابة للحاجة إلى تخفيف الضغط المالي على المعامل والمنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاستثمار، مما من شأنه أن ينعكس على مستوى الإنتاج والنمو.
وقال: نتوقع أن يثمر هذا التعديل عن نتائج ملموسة على صعيد زيادة كفاءة العمل في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر إيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الحيوية والاستقرار.
ونوه أبودي بالتزام المؤسسة الدائم بتحسين واقع التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية، والاستمرار بدعم المنشآت الإنتاجية ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة في سورية.
ونص القرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه على تحديد تعرفة الكيلو واط الساعي لاستثمار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين للقطاعين العام والخاص المعنيين بالتقنين كلياً أو جزئياً على التوترات ٢٣٠ ك.ف و ٦٦ ك.ف و ۲۰ ك.ف و ٠٤/٢٠ ك.ف وفقاً للآتي:
- المشتركين بمراكز تحويل خاصة ٠.٤/٢٠ ك.ف للأغراض الاستهلاكية المنزلية تعرفة (١٥٠٠) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الحفظ والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى تعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة للمركز الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة (١٥٠٠) ل.س ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بتعرفة (١٥٠٠) ل.س فقط للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين لأغراض صهر الحديد و/أو الخردة بالقوس الكهربائي، وأغراض درفلة الحديد، وأغراض صهر المعادن والخردة بالتحريض الكهربائي معاً، وأغراض درفلة الحديد، وعلى كافة التوترات: بتعرفة (١٦٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وحدد القرار تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض وفقاً للآتي:
- المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور للأغراض إنارة اللوحات الإعلامية بتعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الحفظ والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بتعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين بعدادات أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية) بتعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
- المشتركين بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية بتعرفة (١٥٠٠) ل.س للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
واستثنى القرار مما سبق المباني الإدارية للوزارات والجهات العامة التي لا تستمر أي من المنشآت الملحقة بها في نفس الموقع من قبل القطاع الخاص، فيتم محاسبتهم وفق قرار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي النافذة. أما بالنسبة للمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة التي لديها مستثمر قطاع خاص لأحد الأبنية الإدارية الملحقة بنفس الموقع، فتحاسب بتعرفة الإعفاء من التقنين لكامل الكمية المستهلكة. أما في حال إمكانية فصل التغذية عن المنشأة المستمرة عن المباني الإدارية باشتراك مستقل، يتم في هذه الحالة تطبيق التعرفة وفق الآتي: (اشتراك للمبنى الإداري للوزارة أو الجهة العامة يحاسب وفق قرار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي النافذ – اشتراك الجزء المستثمر من المبنى الإداري للوزارة أو الجهة العامة يحاسب وفق قرار تعرفة الإعفاء من التقنين).
في حال طلب أحد المشتركين بمركز تحويل ٠.٤/٢٠ ك.ف خطياً عدم إعفائه من التقنين، وكان يغذى من خرج عام معفى من التقنين (تغذية بعض المنشآت الحيوية) تطبق عليه تعرفة الإعفاء من التقنين لحين نقل مركز التحويل الخاص به إلى مخرج غير معفى من التقنين، وعلى نفقة المشترك.
ووفقاً للقرار، تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأثير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة، وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٥.
المصدر: الوطن