لوقف استنزاف المياه.. وزارة العدل تُشدد الإجراءات بحق مخالفي قانون حفر الآبار

أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بتشديد الإجراءات بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، في إطار مساعي الحكومة للحد من استنزاف المياه الجوفية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى كتاب وزير الطاقة رقم (472) الصادر في 1 تموز الماضي، والمسجل في ديوان الوزارة برقم (7898) بتاريخ 9 تموز، والمتضمن ملاحظات حول صدور قرارات قضائية بفك احتباس حفارات غير مرخّصة ضُبطت في أثناء حفر آبار مخالفة دون ترخيص مسبق.
وبيّن التعميم أن استخدام الحفارات بشكل غير قانوني يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وفق الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، وأن الحفارة تُعتبر أداة مستخدمة في ارتكاب الجرم، ما يجيز للقضاء مصادرتها بموجب المادة (69) من قانون العقوبات.
وأكدت الوزارة على القضاة ضرورة عدم فك احتباس الحفارات المضبوطة في أثناء سير الدعوى، وترك البت في أمر مصادرتها للقرار النهائي، منعاً من إعادة استخدامها في حفر آبار جديدة غير مرخصة.
كما طالبت الوزارة في تعميمها إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإبلاغها بأي مخالفة قد تقع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعميم يهدف إلى حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والحد من الهدر الناجم عن حفر آبار غير مرخصة بواسطة الحفارات التي يجري فك احتباسها في أثناء النظر في الدعاوى.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تعميماً يوم الإثنين الماضي يقضي بحظر إدخال حفارات آبار المياه إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة.