رئيس الجمهورية يُصادّق على النظام الانتخابي لمجلس الشعب

أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسومًا بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري لاختيار ثلثي أعضائه.
وحدد المرسوم “143” ، والذي تضمن 13 فصلًا و54 مادة، الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها.
ويبلغ المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم وفق المرسوم الصادر اليوم، بينما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.
ويتكون أعضاء المجلس من الهيئة الناخبة التي تعتمدها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وتتوزع المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني بحسب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم “1378” الصادر في عام 2011.
ويشترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعية، التي تشكلها اللجنة العليا لتنظيم انتخابات مجلس الشعب على مستوى الدائرة الانتخابية، ما يلي:
- أن يكون سوري الجنسية قبل تاريخ 1 من أيار 2011.
- أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيمًا فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.
- أتم 25 من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
- أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون محكومًا بجناية أو جرم مُخل بالشَرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
- ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.
- لم يسبق له أن كان عضوًا في مجلس الشعب أو مرشحًا له في الفترة ما بعد عام 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه.
- ألا يكون من داعمي النظام السابق والتنظيمات “الإرهابية”، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
- ألا يكون منتسبًا للمؤسسات العسكرية أو الأمنية.
- ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.
- أن يكون ملتزمًا بأحكام الإعلان الدستوري.
- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها.
- أن يكون مقيمًا في سوريا عند الإعلان عن تشكيل اللجنة الفرعية.
- أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابية.
- أن يكون معروفًا بحياديته ونزاهته.
- ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أي من مكونات دائرته الانتخابية.
وأضاف المرسوم شرطين على أعضاء اللجنة الناخبة، التي يتم اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب من خلالها:
أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات.
أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
وتبلغ نسبة الكفاءات داخل المجلس 70% بينما تكون النسبة المتبقية لفئة الأعيان.
وخصص المرسوم نسبة 20% للتمثيل النسائي، واشترط مراعاة ذوي “الشهداء” ومصابي الثورة وذوي الإعاقة والناجين والناجيات من الاعتقال، والمهجرين داخليًا وخارجيًا.
كما نفى المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، تأجيل عميلة الانتخابات المقررة.
وقال نجمة، إنه لا يوجد تأجيل للانتخابات، وبمجرد صدور النظام الانتخابي المؤقت، ستبدأ الانتخابات، مشيرًا إلى أن مرسوم النظام الانتخابي سيصدر قريبًا.