مرسوم رئاسي رقم (110) يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (110)، والذي يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1-6-2026م.
ونص المرسوم:
المادة: (1): يُعتمد جدول التعريفة الجمركيّة المرافق المُسمّى بـ ”التعريفة الجمركية المتناسقة”.
المادة (2): يُصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناءً على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالميّة، وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.
المادة (3): يُنهى العمل بأحكام المرسوم رقم (2651) تاريخ 9-5-2001 م والمرسوم رقم (377) تاريخ 27-11-2014 م، وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من 1-6-2026م.
